قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند عدم قيام الصانع باإلجراءات واملتطلبات املنوطة به مبوجب أحكام النظام والالئحة،
فعلى املستورِد اتخاذ إجراء واحد أو أكثر من اإلجراءات اآلتية، بالقدر الذي يتناسب مع اخملاطر
الفعلية أو احملتملة املصاحبة للمنتج:
عدم عر9ض املنتَج.-1
. �إبالغ املستهلكني من خالل حتذيرات �أو تعليمات جديدة �أو �إ9ضافية تخص ا6ستخدام املنتَج-2
. 6سحب املنتَج من الأ6سواق وفقاً لأحكام النظام واللوائح ذات الصلة-3
يلتزِم املستورد ب�إبالغ بقية �أع«ضاء 6سلسلة الإمداد املعنية باملخاطر املكتشفة و�أي تدابري تصحيحية-4
.متخذة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد