القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند عدم قيام الصانع باإلجراءات واملتطلبات املنوطة به مبوجب أحكام النظام والالئحة، فعلى املستورِد اتخاذ إجراء واحد أو أكثر من اإلجراءات اآلتية، بالقدر الذي يتناسب مع اخملاطر الفعلية أو احملتملة املصاحبة للمنتج: عدم عر9ض املنتَج.-1 . �إبالغ املستهلكني من خالل حتذيرات �أو تعليمات جديدة �أو �إ9ضافية تخص ا6ستخدام املنتَج-2 . 6سحب املنتَج من الأ6سواق وفقاً لأحكام النظام واللوائح ذات الصلة-3 يلتزِم املستورد ب�إبالغ بقية �أع«ضاء 6سلسلة الإمداد املعنية باملخاطر املكت€شفة و�أي تدابري تصحيحية-4 .متخذة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥