القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على املستورِد معاجلة ال€شكاوى واملعلومات املتعلقة باحلوادث التي ترد �إليه بخصو8ص 6سالمة املنتجات املو9ضوعة يف الأ6سواق، و�أن يحتفظ بسجل داخلي ي«ضم تلك ال€شكاوى وكذلك عمليات 6سحب املنتجات و�أي �إجراءات اتخذها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥