القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

6سبب لالعتقاد بعدم -يف 9ضوء املعلومات التي يف حوزته �أو التي ميكنه الو8صول �إليها- �إذا كان لدى املستورِد 6سالمة املنتَج املو9ضوع يف الأ6سواق، فعليه �إبالغ اجلهات املختصة والصانع خالل مدة �أقصاها (يومان) يف حال وجود خطورة كبرية ب€ش�أن املخاطر املكت€شفة، و�أي �إجراء اتخذه ملنع املخاطر �أو احلد منها �أو �إزالتها، وذلك عند عدم تقدميها من الصانع.-�إن وجدت- وكمية املنتجات التي ال تزال معرو9ضة يف السوق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥