قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
6سبب لالعتقاد بعدم -يف 9ضوء املعلومات التي يف حوزته �أو التي ميكنه الو8صول �إليها- �إذا كان لدى املستورِد
6سالمة املنتَج املو9ضوع يف الأ6سواق، فعليه �إبالغ اجلهات املختصة والصانع خالل مدة �أقصاها (يومان) يف
حال وجود خطورة كبرية بش�أن املخاطر املكتشفة، و�أي �إجراء اتخذه ملنع املخاطر �أو احلد منها �أو �إزالتها،
وذلك عند عدم تقدميها من الصانع.-�إن وجدت- وكمية املنتجات التي ال تزال معرو9ضة يف السوق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد