قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على املستورد تدوين ا6سمه الشخصي �أو ا6سمه التجاري �أو عالمته التجارية املسجلة وعنوانه الربيدي
والإلكرتوين على املنتَج، ف�إذا تعذر ذلك بسبب حجم املنتَج �أو طبيعته، فيكتفى بو9ضعها يف وثيقة مصاحبة
للمنتَج 7شريطة �أن تكون مرئية ويسهل قراءتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد