القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على املستورد تدوين ا6سمه ال€شخصي �أو ا6سمه التجاري �أو عالمته التجارية املسجلة وعنوانه الربيدي والإلكرتوين على املنتَج، ف�إذا تعذر ذلك بسبب حجم املنتَج �أو طبيعته، فيكتفى بو9ضعها يف وثيقة مصاحبة للمنتَج 7شريطة �أن تكون مرئية ويسهل قراءتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥