القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التأكد من:-قبل وضع أو عرض املنتج في األسواق- يجب على املستورِد �إجراء تقومي املطابقة للمنتَج وفقاً للنظام -�أو من خالل تكليف طرف ثالث- �إجراء الصانع بنفسه-1 .واللوائح تقييم الصانع للمخاطر الفعلية �أو املحتملة التي ميثلها املنتَج واحللول املعتمدة ملنع هذه املخاطر �أو -2 .�إزالتها �أو احلد منها �إعداد الصانع الوثائق الفنية املطلوبة ومتابعة حتديثها دورياً.-3 . حمل املنتَج 7شارة �أو 7شارات املطابقة املطلوبة و�إرفاق الوثائق املطلوبة-4 ً ب�أن �أيا-بناءً على املعلومات التي يف حوزته �أو التي يمُ كنه الو8صول �إليها- متى ما ا6ستقر لدى املستورد-5 .من االلتزامات املنوطة بالصانع مل تُستوفى فال يجوز له و9ضع املنتَج يف الأ6سواق حتى يتحقق من مطابقته هـ1446/5/20 بتاريخ نُ شرت إلكترونيا قرارات وأنظمة م2024 نوفمبر29 هـ1446 جمادى األولى27 الجمعة 5058 العدد103 السنة8 الالئحة التنفيذية لنظام سالمة المنتجات .. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥