قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التأكد من:-قبل وضع أو عرض املنتج في األسواق- يجب على املستورِد
�إجراء تقومي املطابقة للمنتَج وفقاً للنظام -�أو من خالل تكليف طرف ثالث- �إجراء الصانع بنفسه-1
.واللوائح
تقييم الصانع للمخاطر الفعلية �أو املحتملة التي ميثلها املنتَج واحللول املعتمدة ملنع هذه املخاطر �أو -2
.�إزالتها �أو احلد منها
�إعداد الصانع الوثائق الفنية املطلوبة ومتابعة حتديثها دورياً.-3
. حمل املنتَج 7شارة �أو 7شارات املطابقة املطلوبة و�إرفاق الوثائق املطلوبة-4
ً ب�أن �أيا-بناءً على املعلومات التي يف حوزته �أو التي يمُ كنه الو8صول �إليها- متى ما ا6ستقر لدى املستورد-5
.من االلتزامات املنوطة بالصانع مل تُستوفى فال يجوز له و9ضع املنتَج يف الأ6سواق حتى يتحقق من مطابقته
هـ1446/5/20 بتاريخ
نُ شرت إلكترونيا
قرارات وأنظمة
م2024 نوفمبر29 هـ1446 جمادى األولى27 الجمعة
5058 العدد103 السنة8
الالئحة التنفيذية لنظام سالمة المنتجات .. تتمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد