قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الت�أكد من ا6ستيفاء املنتَج متطلبات السالمة -قبل و9ضع �أو عر9ض املنتَج يف الأ6سواق- يجب على املستورِد
العامة املنصو8ص عليها يف النظام واللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد