قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للصانع تعيني ممثل معتمد بتفوي«ض مكتوب، وفقاً ملا حتدده الأنظمة ذات الصلة.-1
على املمثل املعتمد �أداء املهمات الواردة يف التفوي«ض وتقدمي نسخة منه �إىل اجلهات املختصة عند-2
.الطلب
تندرج 9ضمن اختصا8صات املمثل املعتمد بناءً على التفوي«ض املهمات الآتية على الأقل:-3
. �إتاحة جميع املعلومات والوثائق الالزمة لإثبات 6سالمة املنتَج للجهات املختصة، عند طلبها-�أ
�إذا كان لدى املمثل املعتمد، يف 9ضوء املعلومات التي يف حوزته �أو التي ميكنه الو8صول �إليها، 6سبب -ب
لالعتقاد بعدم 6سالمة املنتَج املشمول 9ضمن اختصا8صاته، فعليه:
�إبالغ الصانع خالل مدة �أقصاها (خمسة) �أيام �أو (يومان) كحد �أقصى عند وجود خطورة -1
كبرية، وكذلك �إبالغ اجلهة املختصة خالل هذه املدة عرب نظام را8صد باملخاطر املكتشفة، و�أي
�إجراء اتُّخذ ملنع املخاطر التي ميثلها املنتَج املشمول 9ضمن اختصا8صاته �أو احلد منها �أو �إزالتها.
التعاون مع اجلهات املختصة يف �أي �إجراء تصحيحي يُتخذ ملنع املخاطر التي ميثلها املنتَج -2
.املشمول 9ضمن اختصا8صاته �أو احلد منها �أو �إزالتها
االحتفاظ بنسخة من الوثائق الفنية ملدة عشر 6سنوات بعد و9ضع املنتَج يف الأ6سواق، ما مل -3
.تنص الالئحة الفنية السارية على املنتَج خالف ذلك، وتقدميها �إىل اجلهات املختصة عند الطلب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد