القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للصانع تعيني ممثل معتمد بتفوي«ض مكتوب، وفقاً ملا حتدده الأنظمة ذات الصلة.-1 على املمثل املعتمد �أداء املهمات الواردة يف التفوي«ض وتقدمي نسخة منه �إىل اجلهات املختصة عند-2 .الطلب تندرج 9ضمن اختصا8صات املمثل املعتمد بناءً على التفوي«ض املهمات الآتية على الأقل:-3 . �إتاحة جميع املعلومات والوثائق الالزمة لإثبات 6سالمة املنتَج للجهات املختصة، عند طلبها-�أ �إذا كان لدى املمثل املعتمد، يف 9ضوء املعلومات التي يف حوزته �أو التي ميكنه الو8صول �إليها، 6سبب -ب لالعتقاد بعدم 6سالمة املنتَج امل€شمول 9ضمن اختصا8صاته، فعليه: �إبالغ الصانع خالل مدة �أقصاها (خمسة) �أيام �أو (يومان) كحد �أقصى عند وجود خطورة -1 كبرية، وكذلك �إبالغ اجلهة املختصة خالل هذه املدة عرب نظام را8صد باملخاطر املكت€شفة، و�أي �إجراء اتُّخذ ملنع املخاطر التي ميثلها املنتَج امل€شمول 9ضمن اختصا8صاته �أو احلد منها �أو �إزالتها. التعاون مع اجلهات املختصة يف �أي �إجراء تصحيحي يُتخذ ملنع املخاطر التي ميثلها املنتَج -2 .امل€شمول 9ضمن اختصا8صاته �أو احلد منها �أو �إزالتها االحتفاظ بنسخة من الوثائق الفنية ملدة ع€شر 6سنوات بعد و9ضع املنتَج يف الأ6سواق، ما مل -3 .تنص الالئحة الفنية السارية على املنتَج خالف ذلك، وتقدميها �إىل اجلهات املختصة عند الطلب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥