قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الصانع التعاون مع اجلهات املختصة ل«ضمان 6سالمة املنتَج املو9ضوع يف الأ6سواق وتسهيل �أي �إجراءات
تصحيحية تُتخذ لإزالة املخاطر التي ميثلها هذا املنتَج �أو احلد منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد