القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُنشر هذه القواعد يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها. قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات األهلية 5قرارات وأنظمة م2024 نوفمبر29 هـ1446 جمادى األولى27 الجمعة 5058 العدد103 السنة هـ1446/05/19 ) وتاريخ4600004677( قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار رقم �إن الرئي~س التنفيذي للهيئة العامة للعقار بناءً على ال€صالحيات املخولة له نظاماً و�إ7شارة �إىل ما ورد يف الفقرة الأوىل من املادة الثالثة من نظام الت~سجيل العيني للعقار ون€صها «تخت€ص اجلهة املخت€صة بالت~سجيل العيني، ولها ال6ستعانة باجلهات احلكومية �أو الإ6سناد �إىل اجلهات اخلا8صة لأداء ما تراه من اخت€صا8صاتها املتعلقة بذلك، وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها»، واملادة ال~سابعة التي ن€صت على: حتدد املنطقة العقارية بقرار ي€صدر عن اجلهة املخت€صة، على �أن يتضمن القرار حتديداً دقيقاً ومبعامل -1« وا9ضحة للمنطقة واملدة املحددة ال6ستقبال طلبات الت~سجيل العيني الأول، ويُعلن عنها ب�أي و6سيلة منا6سبة يحددها القرار. تخت€ص اجلهة املخت€صة بالت~سجيل العيني الأول لكل عقار واقع يف املنطقة العقارية وت~سجيل �أي ت€صرفات -2 .الحقة ترد عليه توثق الت€صرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع يف املنطقة العقارية، والتي جتري خالل فرتة -3 .»�إجراءات الت~سجيل العيني الأول، وفقاً للإجراءات التي حتددها الالئحة و�إ7شارة �إىل املادة الثانية من الالئحة التنفيذية لنظام الت~سجيل العيني للعقار والتي ن€صت على: يُشكل يف الهيئة جلنة عليا للت~سجيل العيني للعقار، برئا6سة الرئي~س التنفيذي للهيئة �أو من ينيبه، و6ستة -1« :�أعضاء من ذوي اخلربة و الخت€صا8ص يعينون بقرار من امل~س�ؤول الأول، وتتوىل اللجنة املهام التالية اقرتاح ال~سيا6سات واخلطط ال6سرتاتيجية املتعلقة بالت~سجيل العيني للعقار والرفع بها.-�أ اقرتاح حتديد املناطق العقارية، واخلطط الالزمة للتنفيذ.-ب �إجراء البحوث والدرا6سات التي من 7ش�أنها تطوير �أنظمة الت~سجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية -ج ذات ال€صلة، مبا يضمن ا6ستخدام �أحدث و6سائل التقنية واملعلومات لتنفيذ �أحكام هذا النظام. اقرتاح معاجلة الإ7شك الت التنفيذية، و�إبداء الر�أي يف امل~سائل التي تحُ ال �إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام -د الت~سجيل العيني للعقار.  للجنة يف 6سبيل تنفيذ املهمات املوكلة �إليها ال6ستعانة مبن تراه من اخلرباء واملخت€صني واجلهات العامة �أو -2 .»اخلا8صة ذات الخت€صا8ص و�إ7شارة �إىل املادة احلادية عشرة من الالئحة التنفيذية لذات النظام والتي ن€صت على: «تقرتح اللجنة العليا للت~سجيل العيني للعقار اجلهة املعنية بتوثيق الت€صرفات العقارية يف املنطقة العقارية املعلنة والتي جتري خالل فرتة �إجراءات الت~سجيل العيني الأول، ويُضمّن ذلك يف قرار الإعالن اخلا8ص باملنطقة العقارية... �إلخ». هـ املوافق 1444/2/30 ) وتاريخ22//م20/1( و�إ7شارة �إىل قرار جمل~س �إدارة الهيئة العامة للعقار م، القا9ضي بتشكيل اللجنة العليا للت~سجيل العيني للعقار (مرفق ن~سخة من القرار)، فقد مت عقد 2022/9/26 م، وذلك2024/10/13 هـ املوافق1446/4/10 الجتماع ال~سابع للجنة العليا للت~سجيل العيني للعقار بتاريخ ال6ستعرا9ض عدد من الأعمال و�أخذ تو8صيات اللجنة بش�أنها. وبعد الطالع على حمضر اللجنة العليا للت~سجيل العيني للعقار يف الجتماع (ال~سابع) املنعقد بتاريخ هـ، املتضمن موافقة جميع �أعضاء اللجنة على اقرتاح الأحياء الواقعة يف املنطقة العقارية يف 1446/4/10 :املدينة املنورة. يقرر ما يلي �أوالً: �إعالن الت~سجيل العيني للعقار يف (املنطقة العقارية احلادية عشرة يف املدينة املنورة) ح~سب البيانات املو9ضحة يف اجلدول �أدناه: �إعالن الت سجيل العيني للعقار يف املنطقة العقارية احلادية عشرة باملدينة املنورة املنطقة العقارية احلادية عشرة في املدينة املنورة معلومات املنطقة العقارية املنطقة: املدينة املنورة املدينة: املدينة املنورة 370 :عدد قطع الأرا9ضي ح~سب املخططات ت€صنيف املنطقة العقارية: منطقة حضرية كيلومرت مربع 1.630 :م~ساحة املنطقة العقارية �أرقام املخططات: باملرفقات م2024/12/26 :تاريخ بداية ا6ستقبال الطلبات م2025/3/31 :تاريخ نهاية فرتة ا6ستقبال الطلبات طريقة ا6ستقبال الطلبات: عن طريق من€صة ال~سجل العقاري. . عن طريق مراكز اخلدمة:اجلهة املعنية بتوثيق الت€صرفات العقارية يف املنطقة املعلنة ال~سجل العقاري. . وزارة العدل ‌موقع وحدود املنطقة العقارية يحدها 7شم الً: طريق امللك في€صل بن عبدالعزيز يحدها 7شرقاً: طريق امللك في€صل بن عبدالعزيز يحدها جنوباً: طريق امللك في€صل بن عبدالعزيز يحدها غرباً: طريق امللك في€صل بن عبدالعزيز خارطة املنطقة العقارية ثانياً: حتديد توثيق ا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥