قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُنشر هذه القواعد يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات األهلية
5قرارات وأنظمة
م2024 نوفمبر29 هـ1446 جمادى األولى27 الجمعة
5058 العدد103 السنة
هـ1446/05/19 ) وتاريخ4600004677( قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار رقم
�إن الرئي~س التنفيذي للهيئة العامة للعقار
بناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً
و�إ7شارة �إىل ما ورد يف الفقرة الأوىل من املادة الثالثة من نظام الت~سجيل العيني للعقار ونصها «تختص اجلهة
املختصة بالت~سجيل العيني، ولها ال6ستعانة باجلهات احلكومية �أو الإ6سناد �إىل اجلهات اخلا8صة لأداء ما تراه
من اختصا8صاتها املتعلقة بذلك، وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها»، واملادة ال~سابعة التي نصت على:
حتدد املنطقة العقارية بقرار يصدر عن اجلهة املختصة، على �أن يتضمن القرار حتديداً دقيقاً ومبعامل -1«
وا9ضحة للمنطقة واملدة املحددة ال6ستقبال طلبات الت~سجيل العيني الأول، ويُعلن عنها ب�أي و6سيلة منا6سبة
يحددها القرار.
تختص اجلهة املختصة بالت~سجيل العيني الأول لكل عقار واقع يف املنطقة العقارية وت~سجيل �أي تصرفات -2
.الحقة ترد عليه
توثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع يف املنطقة العقارية، والتي جتري خالل فرتة -3
.»�إجراءات الت~سجيل العيني الأول، وفقاً للإجراءات التي حتددها الالئحة
و�إ7شارة �إىل املادة الثانية من الالئحة التنفيذية لنظام الت~سجيل العيني للعقار والتي نصت على:
يُشكل يف الهيئة جلنة عليا للت~سجيل العيني للعقار، برئا6سة الرئي~س التنفيذي للهيئة �أو من ينيبه، و6ستة -1«
:�أعضاء من ذوي اخلربة و الختصا8ص يعينون بقرار من امل~س�ؤول الأول، وتتوىل اللجنة املهام التالية
اقرتاح ال~سيا6سات واخلطط ال6سرتاتيجية املتعلقة بالت~سجيل العيني للعقار والرفع بها.-�أ
اقرتاح حتديد املناطق العقارية، واخلطط الالزمة للتنفيذ.-ب
�إجراء البحوث والدرا6سات التي من 7ش�أنها تطوير �أنظمة الت~سجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية -ج
ذات الصلة، مبا يضمن ا6ستخدام �أحدث و6سائل التقنية واملعلومات لتنفيذ �أحكام هذا النظام.
اقرتاح معاجلة الإ7شك الت التنفيذية، و�إبداء الر�أي يف امل~سائل التي تحُ ال �إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام -د
الت~سجيل العيني للعقار.
للجنة يف 6سبيل تنفيذ املهمات املوكلة �إليها ال6ستعانة مبن تراه من اخلرباء واملختصني واجلهات العامة �أو -2
.»اخلا8صة ذات الختصا8ص
و�إ7شارة �إىل املادة احلادية عشرة من الالئحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على: «تقرتح اللجنة العليا
للت~سجيل العيني للعقار اجلهة املعنية بتوثيق التصرفات العقارية يف املنطقة العقارية املعلنة والتي جتري
خالل فرتة �إجراءات الت~سجيل العيني الأول، ويُضمّن ذلك يف قرار الإعالن اخلا8ص باملنطقة العقارية... �إلخ».
هـ املوافق 1444/2/30 ) وتاريخ22//م20/1( و�إ7شارة �إىل قرار جمل~س �إدارة الهيئة العامة للعقار
م، القا9ضي بتشكيل اللجنة العليا للت~سجيل العيني للعقار (مرفق ن~سخة من القرار)، فقد مت عقد 2022/9/26
م، وذلك2024/10/13 هـ املوافق1446/4/10 الجتماع ال~سابع للجنة العليا للت~سجيل العيني للعقار بتاريخ
ال6ستعرا9ض عدد من الأعمال و�أخذ تو8صيات اللجنة بش�أنها.
وبعد الطالع على حمضر اللجنة العليا للت~سجيل العيني للعقار يف الجتماع (ال~سابع) املنعقد بتاريخ
هـ، املتضمن موافقة جميع �أعضاء اللجنة على اقرتاح الأحياء الواقعة يف املنطقة العقارية يف 1446/4/10
:املدينة املنورة. يقرر ما يلي
�أوالً: �إعالن الت~سجيل العيني للعقار يف (املنطقة العقارية احلادية عشرة يف املدينة املنورة) ح~سب البيانات
املو9ضحة يف اجلدول �أدناه:
�إعالن الت سجيل العيني للعقار يف املنطقة العقارية احلادية عشرة باملدينة املنورة
املنطقة العقارية احلادية عشرة في املدينة املنورة
معلومات املنطقة العقارية
املنطقة: املدينة املنورة
املدينة: املدينة املنورة
370 :عدد قطع الأرا9ضي ح~سب املخططات
تصنيف املنطقة العقارية: منطقة حضرية
كيلومرت مربع 1.630 :م~ساحة املنطقة العقارية
�أرقام املخططات: باملرفقات
م2024/12/26 :تاريخ بداية ا6ستقبال الطلبات
م2025/3/31 :تاريخ نهاية فرتة ا6ستقبال الطلبات
طريقة ا6ستقبال الطلبات:
عن طريق منصة ال~سجل العقاري.
. عن طريق مراكز اخلدمة:اجلهة املعنية بتوثيق التصرفات العقارية يف املنطقة املعلنة
ال~سجل العقاري.
. وزارة العدل
موقع وحدود املنطقة العقارية
يحدها 7شم الً: طريق امللك فيصل بن عبدالعزيز
يحدها 7شرقاً: طريق امللك فيصل بن عبدالعزيز
يحدها جنوباً: طريق امللك فيصل بن عبدالعزيز
يحدها غرباً: طريق امللك فيصل بن عبدالعزيز
خارطة املنطقة العقارية
ثانياً: حتديد توثيق ا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد