قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل املركز بالتن~سيق مع هيئة الزكاة والضريبة واجلمارك على الربط الضريبي واجلمركي للخدمات
املقدمة للجمعيات وامل�ؤ6س~سات وفقاً للأنظمة ذات العالقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد