قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بتحديد وتوحيد ال7شرتاطات -بالتن~سيق مع �إمارات املناطق واملركز- تقوم وزارة الداخلية-1
واملتطلبات الالزمة للحصول على موافقات �إمارات املناطق على �إقامة الفعاليات اخلا8صة بالأنشطة
والربامج ال~سنوية التي تقيمها اجلمعيات وامل�ؤ6س~سات، وحتديد الآليات الالزمة للحصول على تلك
املوافقات، و�آليات �إلغاء �أو �إيقاف �أيٍّ منها عند خمالفتها.
تقوم �إمارة املنطقة املعنية بالنظر والبت يف الطلبات املحالة �إليها من املركز للحصول على املوافقات -2
.ً) يوما15( ) من هذه املادة، خالل مدة ال تتجاوز1( املشار �إليها يف الفقرة
) 2( يُعَدُّ عدم رد �إمارة املنطقة املعنية على الطلبات املحالة �إليها من املركز خالل املدة املشار �إليها يف الفقرة-3
.من هذه املادة موافقة 9ضمنية على تلك الطلبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد