القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بتحديد وتوحيد ال7شرتاطات -بالتن~سيق مع �إمارات املناطق واملركز- تقوم وزارة الداخلية-1 واملتطلبات الالزمة للح€صول على موافقات �إمارات املناطق على �إقامة الفعاليات اخلا8صة بالأنشطة والربامج ال~سنوية التي تقيمها اجلمعيات وامل�ؤ6س~سات، وحتديد الآليات الالزمة للح€صول على تلك املوافقات، و�آليات �إلغاء �أو �إيقاف �أيٍّ منها عند خمالفتها. تقوم �إمارة املنطقة املعنية بالنظر والبت يف الطلبات املحالة �إليها من املركز للح€صول على املوافقات -2 .ً) يوما15( ) من هذه املادة، خالل مدة ال تتجاوز1( املشار �إليها يف الفقرة ) 2( يُعَدُّ عدم رد �إمارة املنطقة املعنية على الطلبات املحالة �إليها من املركز خالل املدة املشار �إليها يف الفقرة-3 .من هذه املادة موافقة 9ضمنية على تلك الطلبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥