قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بتحديد وتوحيد املتطلبات اخلا8صة بكلٍّ -بالتن~سيق فيما بينه وبني اجلهات املختصة- يقوم املركز-1
:مما ي�أتي
املوافقة على طلبات ت�أ6سي~س اجلمعيات وامل�ؤ6س~سات.-�أ
املوافقة على مشاركات اجلمعيات وامل�ؤ6س~سات خارج اململكة، وتعاقداتها واتفاقاتها مع الدول �أو -ب
املنظمات �أو امل�ؤ6س~سات الدولية.
تقوم اجلهة املختصة بالنظر والبت يف الطلبات املحالة �إليها من املركز للحصول على املوافقات املشار -2
.ً) يوما15( ) من هذه املادة، والرد عليها خالل مدة ال تتجاوز1( �إليها يف الفقرتني (�أ) و(ب) من الفقرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد