القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بتحديد وتوحيد املتطلبات اخلا8صة بكلٍّ -بالتن~سيق فيما بينه وبني اجلهات املخت€صة- يقوم املركز-1 :مما ي�أتي املوافقة على طلبات ت�أ6سي~س اجلمعيات وامل�ؤ6س~سات.-�أ املوافقة على مشاركات اجلمعيات وامل�ؤ6س~سات خارج اململكة، وتعاقداتها واتفاقاتها مع الدول �أو -ب املنظمات �أو امل�ؤ6س~سات الدولية. تقوم اجلهة املخت€صة بالنظر والبت يف الطلبات املحالة �إليها من املركز للح€صول على املوافقات املشار -2 .ً) يوما15( ) من هذه املادة، والرد عليها خالل مدة ال تتجاوز1( �إليها يف الفقرتني (�أ) و(ب) من الفقرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥