القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة �أحكام النظام والالئحة والالئحة الأ6سا6سية، للجمعيات وامل�ؤ6س~سات اتخاذ ما يلزم ملمار6سة -1 �أنشطتها املرخ€ص لها بها، دون احلاجة �إىل الرجوع �إىل املركز، مبا يف ذلك ا6ستخراج الرخ€ص البلدية وال~سجالت التجارية وفتح احل~سابات البنكية، ما دامت تلك اجلمعيات وامل�ؤ6س~سات لديها ترخي€ص 8صادر من املركز واكت~سبت 7شخ€صيتها العتبارية وفقاً للنظام. دون �إخالل باخت€صا8صات اجلهات الأخرى ذات العالقة، على اجلهات الر6سمية مراعاة ما ي�أتي:-2 الرجوع �إىل املركز �أو احل€صول-املرخ€ص لها وفقاً للنظام- �أال تطلب من اجلمعيات وامل�ؤ6س~سات-�أ على موافقته فيما يتعلق مبا حتتاج �إليه من 6سجالت وتراخي€ص ملمار6سة �أنشطتها، وطلباتها ذات ال€صلة بذلك. �أن تُشعِر املركز ب�أي خمالفة تر8صدها على اجلمعيات �أو امل�ؤ6س~سات، و�أي �إجراء يُتخذ يف 7ش�أنها.-ب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥