قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة �أحكام النظام والالئحة والالئحة الأ6سا6سية، للجمعيات وامل�ؤ6س~سات اتخاذ ما يلزم ملمار6سة -1
�أنشطتها املرخص لها بها، دون احلاجة �إىل الرجوع �إىل املركز، مبا يف ذلك ا6ستخراج الرخص البلدية
وال~سجالت التجارية وفتح احل~سابات البنكية، ما دامت تلك اجلمعيات وامل�ؤ6س~سات لديها ترخيص
8صادر من املركز واكت~سبت 7شخصيتها العتبارية وفقاً للنظام.
دون �إخالل باختصا8صات اجلهات الأخرى ذات العالقة، على اجلهات الر6سمية مراعاة ما ي�أتي:-2
الرجوع �إىل املركز �أو احلصول-املرخص لها وفقاً للنظام- �أال تطلب من اجلمعيات وامل�ؤ6س~سات-�أ
على موافقته فيما يتعلق مبا حتتاج �إليه من 6سجالت وتراخيص ملمار6سة �أنشطتها، وطلباتها ذات
الصلة بذلك.
�أن تُشعِر املركز ب�أي خمالفة تر8صدها على اجلمعيات �أو امل�ؤ6س~سات، و�أي �إجراء يُتخذ يف 7ش�أنها.-ب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد