القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخالل باخت€صا8صات املركز الواردة يف تنظيمه، تهدف هذه القواعد �إىل زيادة التن~سيق بني اجلهات املرخ€ص لها وفقاً - الر6سمية واجلمعيات وامل�ؤ6س~سات الأهلية مبا يضمن متكني اجلمعيات وامل�ؤ6س~سات من التعامل مع اجلهات الر6سمية دون احلاجة �إىل الرجوع �إىل املركز.-للنظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥