قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخالل باختصا8صات املركز الواردة يف تنظيمه، تهدف هذه القواعد �إىل زيادة التن~سيق بني اجلهات
املرخص لها وفقاً - الر6سمية واجلمعيات وامل�ؤ6س~سات الأهلية مبا يضمن متكني اجلمعيات وامل�ؤ6س~سات
من التعامل مع اجلهات الر6سمية دون احلاجة �إىل الرجوع �إىل املركز.-للنظام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد