القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املعاني املبيّنة أمام كل -أينما وردت في هذه القواعد- يُقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: القواعد: قواعد التن~سيق بني اجلهات الر6سمية واجلمعيات وامل�ؤ6س~سات الأهلية. هـ.1437/2/19 ) وتاريخ8/النظام: نظام اجلمعيات وامل�ؤ6س~سات الأهلية، ال€صادر باملر6سوم امللكي رقم (م املركز: املركز الوطني لتنمية القطاع غري الربحي. ) من املادة (الثالثة) من النظام.1( اجلمعية: اجلمعية الأهلية املشار �إليها يف الفقرة ) من املادة (الثالثة) من النظام.2( املؤسسة: امل�ؤ6س~سة الأهلية املشار �إليها يف الفقرة اجلهات الرسمية: �أي جهة حكومية يتطلب احل€صول على �إذن منها �أو ترخي€ص �أو 6سجل �أو تقدم خدمة �أو ميزة لأيٍّ من اجلمعيات وامل�ؤ6س~سات. ) 61( اجلهة اخملتصة: اجلهة �أو اجلهات املحددة مبوجب البند (ثانياً) من قرار جمل~س الوزراء رقم هـ، و�أي تعديل 1443/6/29 ) وتاريخ367( هـ، واملعدل بقرار جمل~س الوزراء رقم1437/2/18 وتاريخ يطر�أ عليه. اجلهة املشرفة: اجلهة احلكومية التي يدخل نشاط اجلمعية �أو امل�ؤ6س~سة 9ضمن اخت€صا8صاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥