قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املعاني املبيّنة أمام كل -أينما وردت في هذه القواعد- يُقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية
منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
القواعد: قواعد التن~سيق بني اجلهات الر6سمية واجلمعيات وامل�ؤ6س~سات الأهلية.
هـ.1437/2/19 ) وتاريخ8/النظام: نظام اجلمعيات وامل�ؤ6س~سات الأهلية، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
املركز: املركز الوطني لتنمية القطاع غري الربحي.
) من املادة (الثالثة) من النظام.1( اجلمعية: اجلمعية الأهلية املشار �إليها يف الفقرة
) من املادة (الثالثة) من النظام.2( املؤسسة: امل�ؤ6س~سة الأهلية املشار �إليها يف الفقرة
اجلهات الرسمية: �أي جهة حكومية يتطلب احلصول على �إذن منها �أو ترخيص �أو 6سجل �أو تقدم خدمة
�أو ميزة لأيٍّ من اجلمعيات وامل�ؤ6س~سات.
) 61( اجلهة اخملتصة: اجلهة �أو اجلهات املحددة مبوجب البند (ثانياً) من قرار جمل~س الوزراء رقم
هـ، و�أي تعديل 1443/6/29 ) وتاريخ367( هـ، واملعدل بقرار جمل~س الوزراء رقم1437/2/18 وتاريخ
يطر�أ عليه.
اجلهة املشرفة: اجلهة احلكومية التي يدخل نشاط اجلمعية �أو امل�ؤ6س~سة 9ضمن اختصا8صاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد