القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كلٌّ بح~سب - تتقدم اجلمعيات وامل�ؤ6س~سات املرخ€ص لها وفقاً للنظام مبا7شرةً للجهات الر6سمية-1 ً فيما يخ€ص �إ8صدار ما حتتاجه من 6سجالت وتراخي€ص ملمار6سة �أنشطتها، وذلك وفقا-اخت€صا8صه للأنظمة اخلا8صة بكل جهة. مع مراعاة اخت€صا8صات اجلهة املشرفة ووفقاً للأحكام النظامية ذات ال€صلة، تُقدِّم اجلمعيات -2 :وامل�ؤ6س~سات طلباتها الآتية من خالل املركز املوافقة على مشاركاتها خارج اململكة، �أو التعاقد �أو التفاق مع الدول �أو املنظمات �أو امل�ؤ6س~سات -�أ الدولية. املوافقة على تنظيم الفعاليات والأنشطة والربامج.-ب للجمعيات وامل�ؤ6س~سات بداية كل 6سنة ميالدية �أن تُعِدَّ قائمة بالفعاليات والأنشطة والربامج ال~سنوية -3 .التي ترغب يف �إقامتها يف تلك ال~سنة، وتُزوِّد املركز بها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥