قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كلٌّ بح~سب - تتقدم اجلمعيات وامل�ؤ6س~سات املرخص لها وفقاً للنظام مبا7شرةً للجهات الر6سمية-1
ً فيما يخص �إ8صدار ما حتتاجه من 6سجالت وتراخيص ملمار6سة �أنشطتها، وذلك وفقا-اختصا8صه
للأنظمة اخلا8صة بكل جهة.
مع مراعاة اختصا8صات اجلهة املشرفة ووفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، تُقدِّم اجلمعيات -2
:وامل�ؤ6س~سات طلباتها الآتية من خالل املركز
املوافقة على مشاركاتها خارج اململكة، �أو التعاقد �أو التفاق مع الدول �أو املنظمات �أو امل�ؤ6س~سات -�أ
الدولية.
املوافقة على تنظيم الفعاليات والأنشطة والربامج.-ب
للجمعيات وامل�ؤ6س~سات بداية كل 6سنة ميالدية �أن تُعِدَّ قائمة بالفعاليات والأنشطة والربامج ال~سنوية -3
.التي ترغب يف �إقامتها يف تلك ال~سنة، وتُزوِّد املركز بها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد