قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم التن~سيق بني املركز واجلهة املشرفة و�إمارات املناطق والهيئة العامة للمعار9ض وامل�ؤمترات على -1
ح~سب-كلٌّ بح~سب اختصا8صه- منح اجلمعية �أو امل�ؤ6س~سة موافقة مبدئية على قائمة الفعاليات
) من املادة الرابعة من القواعد، على �أن ت~ستكمل اجلمعية �أو امل�ؤ6س~سة الرتاخيص 3( ما ورد يف الفقرة
والأذونات الالزمة وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العالقة.
) من املادة الرابعة من 3( املشار �إليها يف الفقرة- يجوز للجمعية �أو امل�ؤ6س~سة تعديل خطتها ال~سنوية-2
) يوماً من تاريخ �إقامة الربنامج60( و�إ9ضافة برامج جديدة، على �أن يتم الرفع بالتعديل قبل-القواعد
�أو الفعالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد