القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم التن~سيق بني املركز واجلهة املشرفة و�إمارات املناطق والهيئة العامة للمعار9ض وامل�ؤمترات على -1 ح~سب-كلٌّ بح~سب اخت€صا8صه- منح اجلمعية �أو امل�ؤ6س~سة موافقة مبدئية على قائمة الفعاليات ) من املادة الرابعة من القواعد، على �أن ت~ستكمل اجلمعية �أو امل�ؤ6س~سة الرتاخي€ص 3( ما ورد يف الفقرة والأذونات الالزمة وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العالقة. ) من املادة الرابعة من 3( املشار �إليها يف الفقرة- يجوز للجمعية �أو امل�ؤ6س~سة تعديل خطتها ال~سنوية-2 ) يوماً من تاريخ �إقامة الربنامج60( و�إ9ضافة برامج جديدة، على �أن يتم الرفع بالتعديل قبل-القواعد �أو الفعالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥