القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على ت~سهيل وتشجيع ومتكني -وفقاً الخت€صا8صاتها وبالتن~سيق مع املركز- تعمل الهيئة العامة للأوقاف اجلمعيات وامل�ؤ6س~سات يف جمال الأوقاف و ال6ستفادة من ريعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥