قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الصانع �أو املمثل املعتمد توفري و6سيلة توا8صل و�إتاحتها للعموم مثل رقم الهاتف �أو الربيد الإلكرتوين
�أو قسم خمصص على املوقع الإلكرتوين، لتمكني املستهلك من تقدمي الشكاوى والإبالغ عن �أي حوادث �أو
مشاكل تتعلق بسالمة املنتَج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد