قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الصانع معاجلة الشكاوى واملعلومات املتعلقة باحلوادث التي ترد �إليه بخصو8ص 6سالمة -1
املنتجات املو9ضوعة يف الأ6سواق، و�أن يحتفظ بسجل داخلي ي«ضم تلك الشكاوى وكذلك عمليات 6سحب
املنتجات و�أي �إجراءات تصحيحية اتخذها.
يُقتصر يف البيانات الشخصية املحفوظة بالسجل الداخلي للشكاوى على ما يتعلق منها مبعاجلة -2
الصانع للشكوى املتعلقة مبنتَج يُدّعى �أنه غري �آمن. وال يجوز االحتفاظ بهذه البيانات �إال بقدر ال«ضرورة
لأغرا9ض املعاجلة وملدة ال تزيد على خمس 6سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد