القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الصانع معاجلة ال€شكاوى واملعلومات املتعلقة باحلوادث التي ترد �إليه بخصو8ص 6سالمة -1 املنتجات املو9ضوعة يف الأ6سواق، و�أن يحتفظ بسجل داخلي ي«ضم تلك ال€شكاوى وكذلك عمليات 6سحب املنتجات و�أي �إجراءات تصحيحية اتخذها. يُقتصر يف البيانات ال€شخصية املحفوظة بالسجل الداخلي لل€شكاوى على ما يتعلق منها مبعاجلة -2 الصانع لل€شكوى املتعلقة مبنتَج يُدّعى �أنه غري �آمن. وال يجوز االحتفاظ بهذه البيانات �إال بقدر ال«ضرورة لأغرا9ض املعاجلة وملدة ال تزيد على خمس 6سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥