لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/4/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتألف مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا تنتميهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري، ويراجع لجنة اعتماد المعد لأعضاء المجلس اعتمادا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد