القانوني

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1444هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/4/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتألف مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا تنتميهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري، ويراجع لجنة اعتماد المعد لأعضاء المجلس اعتمادا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٤