القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتعدم جميع القسامة الرسمية الصادرة من البنك وتحقق الإيداع وفقا للائحة المطبوع الصادر من البنك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد