القانوني

القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ

المادة الرابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
-

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخضع عمليات الشراء والتوريد بالمركز الفرعية لنظام المناقصات والمشتريات الحكومية. ص.ب ٧٨٢٢ الرياض ١١٤٧٢ - شارع الوشم - سنترال - فاكس: ٠٥٦٧٨٧٦ - ٤٠٦٨٧٦ المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الرقم التاريخ / المشفووتات : ١٤ ه /

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٢