القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة الواحدة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إخلاء طرف رؤساء المراكز الفرعية إلا بعد تسوية السلف المتعلقة بهم والتسقيق مع المركز خلاله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد