القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينبع المركز أساس الاستحقاق به الآتي الإيرادات والمصروفات الخاصة بالخدمات التدريبية والوحدات الدراسات والاستشارات والخدمات التدريبية والمشاريع التقنية المنفذة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد