القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لتنظيم المراكز الفرعية بدفع نسبة ١٥ / من مبالغ عقود برامج الخدمات التدريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد