القانوني

القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
-

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لأتفاق مزاده العقد عن عام هجري وأحد، ويتمكن عقد تجديد العقد بموافقة صاحب الصلاحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٢