القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لأتفاق مزاده العقد عن عام هجري وأحد، ويتمكن عقد تجديد العقد بموافقة صاحب الصلاحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد