القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة الواحدة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمركز التعاقد مع جهات لشد احتياجه من الخبرات الفنية المتخصصة لتفيد الخدمات المقدمة من المركز بموافقة صاحب الصلاحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد