القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمثل المراكز الفرعية التعاقد مع فإنهم براجع الخدمات التدريبية وفق التعليمات التي تصدر من المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد