القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمراكز الفرعية التعاقد مع جهات للقيام بأعمال تدريبية أو فنية متخصصة دون الحصول على موافقة المركز.
المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
الرقم التاريخ المشفووتات : ١٤ /
الفصل السابع / التعليمات المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد