القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز المتعاقد على بند خدمة المجتمع لشروط العقد المبرم معه أي مزايا مالية أو وظيفة له مع تردد في عقد ويكون ذلك وفق نموذج معتمد من مجلس إدارة المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد