اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00004
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطلب الكود و يحظر تطبيق أي كود آخر على أعمال البناء والتشييد في القطاعات العام والخاص حسب تصنيف المباني بما في ذلك التصميم والتنفيذ وتشغيلاته ووعيده، وعلى المباني القائمة في حالة ترميمها أو تغيير استخدامها، أو توسيعها، أو تعديلها، أو هدمها. اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام وفق التدرج الموضح في ملحق مراحل تطبيق الكود، وبإماية مراحل التطبيق يطبق الكود على جميع أنواع البناء والمشرفة فيه.
اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي
Saudi Building Code National Committee
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد