القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00004

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يطلب الكود و يحظر تطبيق أي كود آخر على أعمال البناء والتشييد في القطاعات العام والخاص حسب تصنيف المباني بما في ذلك التصميم والتنفيذ وتشغيلاته ووعيده، وعلى المباني القائمة في حالة ترميمها أو تغيير استخدامها، أو توسيعها، أو تعديلها، أو هدمها. اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام وفق التدرج الموضح في ملحق مراحل تطبيق الكود، وبإماية مراحل التطبيق يطبق الكود على جميع أنواع البناء والمشرفة فيه. اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code National Committee

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٨