القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00004

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تطبيق اشتراطات الكود على المباني الخامسة حسب إمكانية التطبيق، ويقرر في من مكتب هندسي معتمد يتضمن الحلول البلدية الممكنة، وفقا للنظام. الفصل الثامن: دون الإخلال بحقوق ذات العلاقة في ممارسة مهامها واختصاصاتها ووفقا لتنظيم، تتولى الوزارة والجهات البلدية فيما يتعلق بسبيل المثال المآل التالي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٨