القانوني

تعديل المواد (10، 11، 12، 13، 14، 15، 17، 20، 32، 33، 36 مكرر، 38، 39، 40، 47، 50، 54، 60، 63، 64، 68، 69، 70، 73، 78) وإضافة مادة (32 مكرر) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ

المادة مستوفاة من قب
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01-06-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لأغراض تطبيق النظام واللائحة كشخص خاضع للضريبة مستقل عن الأشخاص المشاركين فيها، وتصدر الهيئة شهادة تسجيل جديدة برقم ت عريف ضريبي مستقل صفحة يترتب على تسجيل المجموعة الضريبية الأحكام التالية: أ) يعد ممارسة النشاط الاقتصادي من صفحة من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء ، وفي كافة الأحوال يجب على الشخص ا منح حق أو التنازل عنه أو تخصيصه أو إيقافه أو تركه ب توفير تسهيل أو ميزة ج. التعهد بالامتناع عن القيام بعمل معين أو السماح بالقيام به فقر صفحة د الاتفاق على التنازل عن حق المشاركة في أي نشاط أو عدم السماح بحصول ه، أو الات السماح ب استغلال ا لحقوق غير المادية أو نقلها أو التنازل عنها ومنها على سبيل المثال؛ حق صفحة لا يعد قيام الشخص الخاضع للضريبة بنقل نشاطه الاقتصادي الخاضع للضريبة إلى شخص آخر بشكل كلي أو جزئي على سبيل الاستمرار في مزاولة ذلك النشاط من قبل المتلقي على أنه بمثابة توريد خ أن تكون السلع والخدمات التي تمثل النشاط الاقتصادي أو جزء من النشاط الاقتصادي محل النقل أن يكون المتلقي ش خصً ا خاضعً ا للضريبة ومسجل لدى الهيئة أو سوف يصبح شخصًا خاضعًا للضريب أن يتفق المورد والمتلقي كتابةً على أنهما يرغبان في أن يعد النقل نقلًا لنشاط اقتصادي لأغراض هذه ال أن يقوم كل من المورد والمتلقي ب إخطار الهيئة بعملية النقل بحد أقصى نهاية الشهر التالي لل اسم وعنوان كل من المورد والمتلقي. رقم ال تعريف الضريبي للمورد، والمتلقي (في حال كان مسجلاً). ما يثبت تقدم المتلقي بالتسجيل لدى الهيئة كنتيجة لإتمام عملية النقل في حال كان غير مسجلاً). أن تكون السلع والخدمات التي تم نق أن يكون المتلقي شخص خاضع للضريبة أن يتفق المورد والمتلقي كتابةً على أنه صفحة تاريخ نقل النشاط الاقتصادي. تفاصيل السلع والخدمات التي شملتها عملية نقل النشاط الاقتصادي. نسخة من اتفاقية نقل ال نشاط الاقتصادي بين المورد والمتلقي أية مستندات أخرى تحددها الهيئة. عند إتمام نقل النشاط الاقتصادي وفق الأحكام المنصوص عليه صفحة في حال لم تستوف عملية نقل النشاط الاقتصادي كافة الشروط والأحكام الواردة في هذه فتعد السلع والخدمات التي تمثل النشاط الاقتصادي المنقول على أنها بمثابة توريد خاضع للضريبة. فقرة جديدة فقرة من المادة يعد صفحة تعلق الضريبة المستحقة على استيراد السلع التي توضع تحت إ حدى الأوضاع المعلقة للرسو أن تكون المنطقة الخاصة من المناطق التي تتمتع بوضع تعليق جمركي وفق أحكام نظام الج أن تكون السلع مرتبطة بالأنشطة المرخص بمزاولتها في المنطقة، وذلك وفقاً للأحكام النظامية صفحة لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة، يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بك بما في ذلك ما يتعلق بالمناطق الخاصة وتشمل تلك المستندات بشكل خاص المستندات الجمركية الصادرة وفق أحكام وإجراءات نظام الجمارك الموحد لا صفحة د إذا تم تأدية الخدمات على سلع ملموسة متواجدة في دولة عضو أثناء عملية التوريد. ا أن يكون التوريد قد تم بين شخصين مرتبطين أو تابعين لهم كما هو معرف في الاتفاقية أو ه أن تكون قيمة التوريد أ قل من القيمة السوقية العادلة ج أن لا يكون لل عميل الأحقية في خصم أو استرداد كامل ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريد متى ما حصل التوريد بين الأطراف ذوي الع قيمة التوريد اقل من القيمة السوقية العا إذا كان العميل ليس له حق في أي خ صفحة قيمة توريدات محددة خاضعة للضريب ة قيمة توريدات محددة خاضعة للضريبة التوريد المفتر صفحة ع لى الشخص الخاضع للضريبة إذا قام بخصم ضريبة المدخلات عن توريد استلمه ولم يقم صفحة تطبيقاً لأحكام المادة التاسعة من النظام وهذه اللائحة، فإنه في الحالات التي يتم فيها ت إذا ذُ كر صراحةً أن المورد أو الموردين غير المقيم ين هم الذي ن يقوم ون بالتوريد الذي يتم إذا لم يكن السوق الإلكتروني هو الذي يضع الشروط والأحكام المتعلقة بتوريد الخدمات الموردة إذا تم الذكر صراحةً أن المورد غير المقيم صفحة باسمه ولحسابه الخاص للعميل المستفيد من تلك السلع أو الخدمات . ويكون السوق الإلكترو إذا لم يصرح مشغل الوسيط أو البوابة صفحة لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة أ لن يعد السوق الإلكترو ني على أنه يقوم بعملية تسهيل توريد سلع أو خدمات في حال انحصر دور يقصد بالسوق الإلكتروني منصة إلكترونية أو رقمية وما يماثلها يكون غرضها الرئيس أو أحد أغرا أي شكل من أشكال الخدمات الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية أو حضور فعاليات ذات طابع ترفيه أي شكل من أشكال الخدمات التر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١٧