القانوني

القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء المحدثة لعام 1445هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01/53/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُنشر التنظيم يف اجلريدة الر6سمية ويُعمل به من تاريخ نشره. تنظيم الهيئة السعودية للسياحة .. تتمة 6م2024 فبراير23 هـ1445 شعبان13 الجمعة 5021 العدد102 السنة قرارات وأنظمة وتاريخ216 بناءً على املادة التا6سعة من تنظيم الهيئة، ال€صادر مبوجب قرار جمل~س الوزراء رقم هـ، والتي تقضي ب�أن: 1431/6/17 املجل~س هو ال~سلطة املخت€صة ب�إدارة 7ش�ؤون الهيئة، وت€صريف �أمورها، ويتخذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق �أغرا9ضها يف حدود �أحكام هذا التنظيم. هـ، بش�أن «تفويض 1442/2/28 ) بتاريخ177( وبعد االطالع على قرار جمل~س �إدارة الهيئة يف اجتماعه رقم حمافظ الهيئة باعتماد تعديل/ حتديث/ ت�أجيل تطبيق، اللوائح الفنية واملوا8صفات القيا6سية ال~سعودية املعتمدة من جمل~س �إدارة الهيئة بعد �إقرار تعديل/ حتديث/ ت�أجيل من اللجنة التنفيذية، و�إحاطة املجل~س بذلك». ) يف اجتماعها رقم 2023/45/04-03( وا6ستناداً �إىل قرار اللجنة التنفيذية املنبثقة عن جمل~س �إدارة الهيئة رقم هـ، بش�أن �إقرار حتديث اللوائح.1445/6/1 ) املنعقد بتاريخ45( هـ، املتضمن اعتماد حتديث الئحة �إ8صدار1445/6/13 ) وتاريخ112( فقد 8صدر قرار حمافظ الهيئة رقم ) الوثيقة رقمIEC( 7شهادات اعرتاف وطنية وفق نظم تقومي املطابقة للمنظمة الدولية الكهروتقنية ) وفقاً للآتي:04-04-19-173- (م.�إ تعديل مسمى الالئحة -1 املادة/ البند الن€ص احلايل الن€ص بعد التعديل ا6سم الالئحةIEC الئحة �إ8صدار 7شهادات اعرتاف وطنية وفق نظم تقومي املطابقة للمنظمة الدولية الكهروتقنية )IEC( الئحة �إ8صدار 7شهادات مطابقة وفق نظم تقومي املطابقة للجنة الدولية الكهروتقنية تعديل (احملتويات) -2 املادة/ البند الن€ص احلايل الن€ص بعد التعديل :): التعاريف1( مادة ): عضوية الهيئة يف برامج تقومي املطابقة الدولية:2( مادة ): جمال التطبيق3( مادة ): الإطار العام4( مادة ): 7شروط احل€صول على 7شهادة االعرتاف الوطنية 5( مادة ): �إجراءات منح 7شهادة االعرتاف الوطنية6( مادة ): التعديالت على البيانات الإدارية من قبل احلا8صل على 7شهادة االعرتاف الوطنية7( مادة ): �إلغاء 7شهادة االعرتاف الوطنية 8( مادة ): امل~س�ؤوليات واملخالفات9( مادة ): �أحكام عامة10( مادة ): التكاليف9( مادة متهيد ): التعاريف1( مادة ): عضوية الهيئة يف برامج تقومي املطابقة الدولية2( مادة ): جمال التطبيق3( مادة ): املتطلبات الفنية ملنح 7شهادة املطابقة4( مادة ): 7شروط احل€صول على 7شهادة املطابقة5( مادة ): خطوات منح 7شهادة املطابقة6( مادة ): تو6سيع جمال 7شهادة املطابقة �أو �إ9ضافة مورّد على 7شهادة 6سارية7( مادة ): التعديالت على البيانات الإدارية من قبل احلا8صل على 7شهادة املطابقة8( مادة ): تعليق �أو �إلغاء 7شهادة املطابقة9( مادة ): امل~س�ؤوليات واملخالفات10( مادة ): الإطار العام11( مادة ): املحافظة على ال~سرية12( مادة ): �أحكام عامة13( مادة ): التكاليف14( مادة تعديل في (التمهيد) -3 املادة/ البند الن€ص احلايل الن€ص بعد التعديل التمهيد وا6ستناداً �إىل هذه املواد فقد قامت الهيئة ب�إ8صدار هذه الالئحة «الئحة �إ8صدار 7شهادات املطابقة الوطنية وفقاً لربنامج اختبارات تقومي املطابقة ومنح الشهادات للأجهزة واملكونات )»IECEX,IECRE,IECEE( الكهروتقنية وانطالقاً مما 6سبق فقد قامت الهيئة بتحديث هذه الالئحة لت€صبح بامل~سمى اجلديد «الئحة )».IEC( �إ8صدار 7شهادات مطابقة وفق نظم تقومي املطابقة للجنة الدولية الكهروتقنية تعديل بنود املادة األولى (التعريفات) وإضافة بعض التعريفات-4 املادة/ البند الن€ص احلايل الن€ص بعد التعديل .املوا8صفات القيا6سية: املوا8صفات القيا6سية الدولية املعتمدة املوا8صفات القيا6سية: وثيقة حتدد 8صفات ال~سلعة �أو املادة �أو اخلدمة �أو كل ما يخضع للقيا6س �أو �أو8صافها �أو خ€صائ€صها �أو م~ستوى جودتها �أو �أبعادها ومقايي~سها �أو متطلبات ال~سالمة والأمان فيها، كما تشمل امل€صطلحات والرموز وطرق االختبار و6سحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات. اعتماد تحديث الئحة إصدار شهادات اعتراف وطنية وفق نظم تقويم المطابقة )IEC( للمنظمة الدولية الكهروتقنية 7قرارات وأنظمة م2024 فبراير23 هـ1445 شعبان13 الجمعة 5021 العدد102 السنة املادة/ البند الن€ص احلايل الن€ص بعد التعديل اللوائح الفنية: وثيقة معتمدة من جمل~س �إدارة الهيئة ال~سعودية للموا8صفات واملقايي~س واجلودة تضع خ€صائ€ص املنتجات والعمليات املرتبطة بها وطُ رق �إنتاجها، مبا يف ذلك الأحكام الإدارية 6سارية املفعول املطبقة؛ التي يجب االلتزام بها. وقد تشمل �أو تبحث بشكل خا8ص يف امل€صطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات و9ضع الشارات والعالمات على املنتجات �أو اخلدمات �أو العمليات �أو طرق الإنتاج. اللوائح الفنية: وثيقة معتمدة من جمل~س �إد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٠٦