القانوني

لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة الطاقة لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02-03-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها، والمفرد منها يشمل الجمع ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المعنى: المركز السعودي لكفاءة الطاقة. اللغة: لغة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة الطاقة. التعادل: إعتراف رسمي من المركز لكفاءة البرامج التدريبية المتعلقة بكفاءة الطاقة. المتقدم: الجهات أو المراكز التدريبية المرخص لها من قبل الجهات المعنية بتطبيق البرامج والدورات التدريبية غير المعتمدة بمؤهل، والراعية بالحصول على الاعتماد. مقدم الخدمة: الجهات أو المراكز التدريبية الخاصة على الاعتماد. التقرير: بيان تفصيلي يقدمه مقدم الخدمة وفقا للموضوع المعتمد من المركز. المقابل المالي للاعتماد: مقابل مالي يدفعه المتقدم للحصول على الاعتماد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٠١