لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة الطاقة لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02-03-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها، والمفرد منها يشمل
الجمع ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المعنى: المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
اللغة: لغة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة الطاقة.
التعادل: إعتراف رسمي من المركز لكفاءة البرامج التدريبية المتعلقة بكفاءة الطاقة.
المتقدم: الجهات أو المراكز التدريبية المرخص لها من قبل الجهات المعنية بتطبيق البرامج
والدورات التدريبية غير المعتمدة بمؤهل، والراعية بالحصول على الاعتماد.
مقدم الخدمة: الجهات أو المراكز التدريبية الخاصة على الاعتماد.
التقرير: بيان تفصيلي يقدمه مقدم الخدمة وفقا للموضوع المعتمد من المركز.
المقابل المالي للاعتماد: مقابل مالي يدفعه المتقدم للحصول على الاعتماد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد