لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة الطاقة لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02-03-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لحصول المتقدم على الاعتماد تقديم ما يلي:
١. تاريخي والاعتمادات من الجهات المعنية حسب الاختصاص.
٢. وصف مفصل وتحوي محتوى وأهداف البرنامج التدريبي.
٣. دراسة جدوى أو ما يثبت جاهزية سوق العمل للبرنامج التدريبي.
٤. قائمة بجميع الاشتراطات الواجب توفرها في الراغبين بالانضمام للبرنامج التدريبي.
٥. منهجية لتطوير البرنامج التدريبي.
٦. نموذج للشهادة على أن تتضمن البيانات التالية:
أ. شعار الجهة.
ب. شعار الاعتماد.
ج. اسم البرنامج.
د. الساعات التدريبية.
ه. تاريخ تقديم البرنامج وتاريخ إصدار الشهادة.
و. ما يثبت تحديده من بيانات من قبل المركز.
٧. قائمة بالمرافق والموارد المخصصة للتدريب على سبيل المثال المطبوعات، أجهزة التدريب وغيرها.
٨. التزام بوجود مدربين حاصلين على شهادة البكالوريوس كحد أدنى وخبرات كافية في نفس المجال وذلك وفقا لما يقرره المركز لكل محتوى تدريبي.
٩. ما يثبت وجود إجراءات الرصد والتقييم والشكاوى التدريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد