القانوني

لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة الطاقة لعام 1444هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02-03-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون آية تقديم ودراسة طلبات الاعتماد حساب المراحل التالية: ١- تعبئة نموذج الطلب من قبل المتقدم. ٢ - مراجعة الطلب من قبل المركز للتأكد من اكتماله والتحقق من أن المتقدم مؤهل وفقا لاشتراطات الاعتماد الواردة في المادة (السابعة)، والمرخص اتخاذ أي إجراء مناسب للتخفيق من صحة البيانات المقدمة إذا استلزم الأمر. ٣ - مراجعة الطلب من قبل اللجنة والتصويت عليه بأي مما يلي: أ . قبول الطلب. ب . رفض الطلب - على أن يكون القرار مسبب. ويقوم المركز بإشعار المتقدم بذلك. ٤ - يقوم المتقدم ببسداد المقابل المالي للاعتماد بقيمة (١١,٠٠٠) ريال سعودي في مدة لا تتجاوز (٣٠) يوم من قبول اللجنة. ٥ - اعتماد المركز للبرنامج التدريبي المتعلق بخطة الطاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٠١