لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة الطاقة لعام 1444هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02-03-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مقدم الخدمة طلب تجديد الاعتماد قبل انتهاء سريان الاعتماد بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وللمركز قبول طلب بناء على الآتي:
١ . سلامة التقرير التي قدمها خلال فترة سريان الاعتماد.
٢ . التزام المتقدم بمخالفة واشتراطات الاعتماد.
٣ . عدم ارتكاب المتقدم لمخالفة أوجبت إيقاف الاعتماد. مؤقتا خلال السنة السابقة لتقديم الطلب.
٤ . خلو الزيارات الإشرافية من أي مخالفة تمنع تجديد الاعتماد.
٥ . بيان تفصيلي بالبرامج التدريبية المعتمدة المنجزة وتسليمة تنفيذها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد