القانوني

لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة الطاقة لعام 1444هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02-03-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مقدم الخدمة طلب تجديد الاعتماد قبل انتهاء سريان الاعتماد بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وللمركز قبول طلب بناء على الآتي: ١ . سلامة التقرير التي قدمها خلال فترة سريان الاعتماد. ٢ . التزام المتقدم بمخالفة واشتراطات الاعتماد. ٣ . عدم ارتكاب المتقدم لمخالفة أوجبت إيقاف الاعتماد. مؤقتا خلال السنة السابقة لتقديم الطلب. ٤ . خلو الزيارات الإشرافية من أي مخالفة تمنع تجديد الاعتماد. ٥ . بيان تفصيلي بالبرامج التدريبية المعتمدة المنجزة وتسليمة تنفيذها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٠١