القانوني

لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة الطاقة لعام 1444هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02-03-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المركز بمزاوجة الطلب المكتمل خلال مدة لا تتجاوز (55) يوم عمل، على أن يتم التأكد من اكتمال الاشتراطات الأولية خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٠١