لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة الطاقة لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02-03-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم مقدم الخدمة بعد حصوله على الاعتماد بما يلي:
١. ممارسة أعماله وفقا لما نص عليه الاعتماد وبما قد يطلب عليها من تعديلات أو ملحقات أو تعاميم أو إضافات ووثائق واللوائح ذات العلاقة.
٢. تحقيق كافة اشتراطات الاعتماد خلال فترة سريان الاعتماد الواردة في المادة (السابعة) من اللائحة.
٣. الإجابة على استفسارات المركز وملاحظاته خلال الفترة الزمنية التي يحددها المركز.
٤. إعداد تقرير يبين تفاصيل أعماله وذلك عند طلب المركز ووفقا للموعد المعتمد من المركز على أن يتم إرسال التقرير خلال (10) أيام عمل، وتوقع عليه مسؤولية صحة البيانات الواردة فيه.
٥. توفير قنوات تلمس للمستفيد من البرامج المعتمدة بحال كافة الطاقمة بتقديم ملاحظاته والشكاوي بخصوص الخدمة، وعلى مقدم الخدمة الالتزام بتزويد المستفيد برقم وتاريخ كل شكوى والعمل على معالجتها خلال (30) يوم عمل لتحديدها.
٦. تمكين المركز من إجراء الزيارات الإشرافية على البرامج التدريبية.
٧. التوقف عن ممارسة النشاط عند تعليق الاعتماد أو سحبه، أو انتهاء سريانه.
٨. الحفاظ على سرية معلومات المستفيد وعدم استخدامها إلا من أجل الغرض التي قدمت بشأنها.
٩. الالتزام بكافة التعاميم التي يصدرها المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد