القانوني

لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة الطاقة لعام 1444هـ

المادة الثامنة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02-03-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة أو غيرها من الأنظمة واللوائح والفهارس ذات العلاقة للتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم، كما وله اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 1 - إنذار مقدم الخدمة المخالف، وإمهاله (30) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالمخالفة. 2 - سحب الاعتماد من مقدم الخدمة بمتابعة عن معالجة المخالفة. قفائة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٠١