لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة الطاقة لعام 1444هـ
المادة الثامنة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02-03-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة أو غيرها من الأنظمة واللوائح والفهارس ذات العلاقة للتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم، كما وله اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1 - إنذار مقدم الخدمة المخالف، وإمهاله (30) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالمخالفة.
2 - سحب الاعتماد من مقدم الخدمة بمتابعة عن معالجة المخالفة.
قفائة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد