القانوني

لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة الطاقة لعام 1444هـ

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02-03-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال الإخلال بالاشتراطات الواردة في المادة (السابعة) يجب على مقدم الخدمة إخطار المركز في غضون (10) أيام عمل، وعنهم مقدم الخدمة فرصة سماح (30) يوم عمل من أجل إعادة التحقق. الامتثال للشروط وينطبق ذلك على جميع الشروط باستثناء شرط (كفالات المديرين). حيث يتم تعليق الاعتماد ويحدد المركز مهلة لاستيفاء الشرط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٠١