القانوني

لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة الطاقة لعام 1444هـ

المادة الخامسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02-03-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمرخص في الإشراف على مقدم الخدمة ومتابعة أعماله اتخاذ الإجراءات التالية: 1 - القيام بكل ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة والتقارير المعدة من مقدم الخدمة. 2 - طلب أي مستندات متعلقة بمقدم الخدمة وأعماله أثناء فترة سريان الاعتماد. 3 - التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٠١