لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة الطاقة لعام 1444هـ
المادة الخامسة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02-03-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمرخص في الإشراف على مقدم الخدمة ومتابعة أعماله اتخاذ الإجراءات التالية:
1 - القيام بكل ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة والتقارير المعدة من مقدم الخدمة.
2 - طلب أي مستندات متعلقة بمقدم الخدمة وأعماله أثناء فترة سريان الاعتماد.
3 - التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد