القانوني

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1440هـ

المادة مستحدثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/32/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

)1 املادة السادسة عشرة (مكرر :شروط خاصة بتسلسالت النيوكليوتيدات واألحماض األمينية ، في حال الكشف عن تسلسل وراثي، مثل النيوكليوتيدات واألحماض األمينية في املواصفة-‏1 فيجب أن حتتوي على قائمة التسلسل في شكل إلكتروني يتوافق مع أي متطلبات ومعايير .معتمدة مبوجب معاهدة التعاون بشأن البراءات لعرض قوائم التسلسل في طلبات البراءات . ال ينبغي أن تشكل القائمة التسلسلية املودعة بعد تاريخ اإليداع جزءاً من الوصف الكامل-‏2 في حال عدم قيام مقدم الطلب بتقدمي قائمة متسلسلة تتوافق مع املتطلبات واملعايير-‏3 ) من هذه املادة، فيجب على مقدم الطلب، خالل أربعة أشهر من تاريخ1( الواردة في الفقرة :اإليداع، القيام باإلجراءات اآلتية . تقدمي قائمة التسلسل املطلوبة-أ تقدمي إقرار بأن القائمة التسلسلية املقدمة ال حتتوي على مادة تتجاوز التسلسل املفصح-ب .عنه في الطلب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/١٠