تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1440هـ
المادة مستحدثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/32/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
)1 املادة السادسة عشرة (مكرر
:شروط خاصة بتسلسالت النيوكليوتيدات واألحماض األمينية
، في حال الكشف عن تسلسل وراثي، مثل النيوكليوتيدات واألحماض األمينية في املواصفة-1
فيجب أن حتتوي على قائمة التسلسل في شكل إلكتروني يتوافق مع أي متطلبات ومعايير
.معتمدة مبوجب معاهدة التعاون بشأن البراءات لعرض قوائم التسلسل في طلبات البراءات
. ال ينبغي أن تشكل القائمة التسلسلية املودعة بعد تاريخ اإليداع جزءاً من الوصف الكامل-2
في حال عدم قيام مقدم الطلب بتقدمي قائمة متسلسلة تتوافق مع املتطلبات واملعايير-3
) من هذه املادة، فيجب على مقدم الطلب، خالل أربعة أشهر من تاريخ1( الواردة في الفقرة
:اإليداع، القيام باإلجراءات اآلتية
. تقدمي قائمة التسلسل املطلوبة-أ
تقدمي إقرار بأن القائمة التسلسلية املقدمة ال حتتوي على مادة تتجاوز التسلسل املفصح-ب
.عنه في الطلب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد