لائحة الترخيص لمدققي الطاقة المستقلين لعام 1443هـ
المادة الرابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03-04-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المتقدم طلب تجديد الترخيص قبل تاريخ انتهائه بمدة لا تقل عن (30) يوما وذلك تفاديا لانتهاء الترخيص وتطبيق الإجراءات المتعلقة بالعمل ب rخصة منتهية الصلاحية. ويتم قبول الطلب بناء على الآتي:
* صحة التقارير التي قدمها خلال فترة الترخيص.
* الالتزام بكافة متطلبات واشتراطات الترخيص.
* عدم ارتكابه مخالفة لتوجيب إيقاف الترخيص خلال السنة السابقة لتقديم الطلب.
* تقديم تقرير تفصيلي في حال تم طلبه من المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد