القانوني

لائحة الترخيص لمدققي الطاقة المستقلين لعام 1443هـ

المادة الرابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03-04-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المتقدم طلب تجديد الترخيص قبل تاريخ انتهائه بمدة لا تقل عن (30) يوما وذلك تفاديا لانتهاء الترخيص وتطبيق الإجراءات المتعلقة بالعمل ب rخصة منتهية الصلاحية. ويتم قبول الطلب بناء على الآتي: * صحة التقارير التي قدمها خلال فترة الترخيص. * الالتزام بكافة متطلبات واشتراطات الترخيص. * عدم ارتكابه مخالفة لتوجيب إيقاف الترخيص خلال السنة السابقة لتقديم الطلب. * تقديم تقرير تفصيلي في حال تم طلبه من المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٢٢