لائحة الترخيص لمدققي الطاقة المستقلين لعام 1443هـ
المادة السادسة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03-04-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال تم رصد أي مخالفة أو إخلال لهذه اللائحة أو بأي من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة: للمركز التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1. إدخاذ المدقق المخالف والمؤاخذة (30) يوم من تاريخ إبلاغه لمعالجة المخالفة.
2. إيقاف التزريض المخالفة لمدة لا تزيد عن (180) يوم.
3. سحب التزريض المخالف مع الأخذ بعين الاعتبار توضيح سبب امتناعه عن معالجة المخالفة.
4. إزالة المدقق المخالف من قائمة المدققين لدى المركز.
٨ الباب الثامن: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد