لائحة الترخيص لمدققي الطاقة المستقلين لعام 1443هـ
المادة التاسعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03-04-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لن يكون المركز بأي حال من الأحوال مسؤولا عن أي انتهاكات أو أضرار ناتجة عن المدقق، بما في ذلك:
* عدم تلبية معايير الجودة أثناء تقديم خدمات تدقيق الطاقة.
* أي انتهاك للالتزامات أو الشروط الواردة في العقد بين المدقق والمستفيد.
* أي معلومات غير دقيقة أو مضللة للمستفيد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد