القانوني

لائحة الترخيص لمدققي الطاقة المستقلين لعام 1443هـ

المادة التاسعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03-04-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لن يكون المركز بأي حال من الأحوال مسؤولا عن أي انتهاكات أو أضرار ناتجة عن المدقق، بما في ذلك: * عدم تلبية معايير الجودة أثناء تقديم خدمات تدقيق الطاقة. * أي انتهاك للالتزامات أو الشروط الواردة في العقد بين المدقق والمستفيد. * أي معلومات غير دقيقة أو مضللة للمستفيد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٢٢