القانوني

لائحة الترخيص لمدققي الطاقة المستقلين لعام 1443هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03-04-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال وجود أي نواقص في الطلب سيتم إخطار المتقدم بإكمالها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم التصحيح عد الطلب جديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٢٢