لائحة الترخيص لمدققي الطاقة المستقلين لعام 1443هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03-04-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال وجود أي نواقص في الطلب سيتم إخطار المتقدم بإكمالها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم التصحيح عد الطلب جديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد