القانوني

لائحة الترخيص لمدققي الطاقة المستقلين لعام 1443هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03-04-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المركز بتقديم الدعم للمتقدم لإكمال إجراءات الحصول على الترخيص وتوجيهه عند الحاجة لذلك، وتكون آية تقديم طلب الترخيص حسب المراحل التالية: ١. تعبئة نموذج التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية. ٢. تسديد المقابل المالي حسب نوع الترخيص. ٣. مراجعة طلب الترخيص. ٤. تقييم الطلب حسب المعايير المعتمدة من المركز. ٥. اعتماد الطلب بالموافقة أو الرفض على النحو التالي: أ. الترخيص الموثق: يقوم المركز بتقييم الطلب فنيا وعرضه على اللجنة للموافقة أو الرفض. ب. إصدار الترخيص من المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٢٢